إعلان نصى هنا   Online Quran Classes   إعلان نصى هنا  
           
2014-08-07 01:53
حكم قضائي بإسقاط جنسية 9 بحرينيين أدينوا بالتخابر لصالح إيران


قضت محكمة بحرينية، اليوم الأربعاء، بالسجن مددا تتراوح بين 5 و15 سنة، ضد 13 شخصًا، وإسقاط الجنسية عن 9 منهم بعد إدانتهم في اتهامات بالتخابر لصالح إيران وتشكيل تنظيم إرهابي.
وصرح وائل بوعلاي المحامى العام بالنيابة الكلية أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت اليوم حكما بحق أربعة عشرة متهماً بإحكام تراوحت بين 5 إلي 15 سنة، وبراءة متهم مما أسند إليه من اتهام وبراءة متهمين من بعض التهم وأمرت بإسقاط الجنسية عن تسعة من المتهمين أدينوا بتشكيل تنظيم إرهابي كان يهدف إلى تهريب أسلحة إلى داخل أراضي المملكة وتهريب مجموعة من الموقوفين على ذمة قضايا جنائية من مركز الحوض الجاف للحبس الاحتياطي إلي الخارج.
وأضاف بوعلاي أن النيابة العامة باشرت التحقيق في القضية فأسندت للمتهمين تهم التخابر مع ممن يعملون لمصلحة الجمهورية الإيرانية و تنظيم جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بأمن واستقرار البلاد، أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون تلك الجماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون وكان الإرهاب من وسائلها، تحريض الغير على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، والشروع في قتل رجل أمن أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، حيازة مواد متفجرة والتدرب على استعمال الأسلحة في معسكرات في العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية وحيازتها بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وقبول عطية ممن يعملون لمصلحة الجمهورية الإيرانية وذلك بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصلحة القومية للبلاد
وأضاف: واستندت النيابة في توجيه الاتهامات إلى ما ثبت من خلال التحقيقات من إقرار بعض المتهمين بما اقترفوه من جرم وما ثبت أيضاً من التقارير الفنية المتعلقة بفحص الأسلحة المضبوطة وفحص مسحات الحمض النووي ( DNA ) المرفوع من جسم وملابس المتهمين وضبط خريطة لدى احد المتهمين مرسومة يدوياً لمركز الحوض الجاف للحبس الاحتياطي.
يذكر أنه وللمرة الأولى من نفاذ التعديل الجديد على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أصدرت المحكمة حكمها بإسقاط الجنسية وجوبا حيث صدر المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2013 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وذلك بإضافة مادة جديدة (مكرر رقم 24) نصت على " بالإضافة إلى العقوبة المقررة، يُحكم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد (5) إلى (9) و(12) و(17) من هذا القانون ولا ينفذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية إلا بعد موافقة ملك البلاد".


 



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google




قريبا

         
                     
    اعلان نصى هنا Online Quran Classes   اعلان نصى هنا