إعلان نصى هنا   Online Quran Classes   إعلان نصى هنا  
           
2012-07-04 09:48
بلاغ يتهم


اتهم بلاغ للنائب العام المصري المجلس العسكري بالخروج عن طاعة الرئيس الجديد محمد مرسي.

وقال البلاغ الذي تقدم به محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب إن المشير حسين طنطاوي وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ارتكبوا جناية الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 138 أ، من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966.
واتهم البلاغ المجلس العسكري بارتكاب جناية المساس بوحدة البلاد المنصوص عليها بالمادة 77 من قانون العقوبات، وجناية تحبيذ تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بوسيلة غير مشروعة المنصوص عليها بالمادة 174 من قانون العقوبات.
وذكر البلاغ أن المجلس العسكري لم يضف المادة 150 من دستور 1971 التي تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الإعلان الدستوري الذي صدر في 30/3/2011، واعتبر أن ذلك كان الخطوة الأولى لانفصال واستقلالية المؤسسة العسكرية، حيث لم يصبح رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولم يعد له سلطان عليها, وفقا للعربية نت.
وقال العمدة في بلاغه إن أعضاء المجلس العسكري وضعوا خطة محكمة لفصل المؤسسة العسكرية عن باقي الجهاز الإداري للدولة لتتحول إلى دولة داخل الدولة لا سلطان عليها لرئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو مجلس الشعب.
وأشار إلى القرار رقم 338 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل مجلس الدفاع الوطني من 17 عضواً منهم 11 عسكرياً، بحيث تكون القيادات العسكرية الموجودة ضمن المجلس هي وحدها قادرة على اتخاذ القرار داخل المجلس.
وأوضح العمدة أن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 17 يونيو/حزيران الماضي، ألغى أي اختصاص لرئيس الجمهورية بتعيين الموظفين العسكريين أو إصدار أي قرار يمسّ القوات المسلحة من خلال إضافة فقرة للمادة 56 من الإعلان الدستوري.
وأضاف أن الإعلان المكمل أيضاً منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة رفض تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية بمشاركة القوات المسلحة في تأمين المنشآت الحيوية في البلاد من خلال إضافة المادة 53 مكرر للإعلان الدستوري المعمول به، وطالب العمدة النائب العام بالتحقيق في هذه الاتهامات.
وكان محامٍ وناشط حقوقي مصري قد أقاد دعوى قضائية لإلزام «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» بتسليم "كل السلطات التي سلبها" إلى السلطات المدنية الشرعية والمنتخبة عبر إرادة شعبية بالانتخابات، وهي مؤسسة الرئاسة ومؤسسة التشريع.

وجاء في الدعوى القضائية التي رفعها الناشط محمد عبدالعال أمام القضاء الإداري أن «تولي المجلس العسكري شؤون البلاد كان على أساس ما يُسمى بحال الضرورة التي انتهت بمجرد قيام السلطات المدنية والتشريعية المنتخبة، وهي انتخاب رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى».
وأضاف أنه «تم حل مجلس الشعب، وقام المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري مكمل واغتصب السلطة التشريعية والرقابية رغم وجود مجلس الشورى، فهو يمثل إحدى غرفتي البرلمان وسلطة التشريع ويكون طبقًا للشرعية القانونية والدستورية هو الذي يتولى سلطة التشريع والرقابة حتى يتم إجراء انتخابات لمجلس الشعب».
على صعيد آخر، أقام المحامي زكريا حسن دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية بعودة العمل بدستور العام 1971 المعطل بالتعديلات الدستورية.
ولفت في دعواه إلى أن «المجلس العسكري جاءت به ظروف استثنائية قام على أثرها بتعطيل العمل بدستور العام 1971، حتى يتسنى له تولي السلطة بدلاً من الأشخاص الذين حددتهم المادة 84 من دستور العام 1971»، موضحًا أن «التعديلات الدستورية لا تساوي قوة الدستور لعدم الاستفتاء عليها».
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر الشهر الماضي إعلانًا دستوريًّا مكملاً قلص فيه من صلاحيات الرئيس المنتخب؛ الأمر الذي قوبل برفض من جانب القوى السياسية في البلاد.


 



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google




قريبا

         
                     
    اعلان نصى هنا Online Quran Classes   اعلان نصى هنا