إعلان نصى هنا   Online Quran Classes   إعلان نصى هنا  
           
2016-12-03 09:49
المحكمة الدستورية في مصر تبطل حق وزارة الداخلية في منع التظاهر


المحكمة الدستورية العليا بمصر تقضي بإلغاء حق وزارة الداخلية في منع التظاهر إذا تم الإخطار بها في السابق
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر السبت بإلغاء حق وزارة الداخلية في منع التظاهرات، طالما سبق الإخطار بها، حسبما أفاد مسؤول كبير في المحكمة.
ومنذ إصداره في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 استخدم قانون التظاهر لإصدار عقوبات بالسجن في حق مئات الناشطين المعارضين وصلت أحيانا الى سنتين. ويحظر هذا القانون التظاهر من دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، لكنه يتيح أيضا لهذه الوزارة إلغاء تظاهرة حتى في حال ترخيصها.

وقال المستشار طارق شبل رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا في اتصال هاتفي أن المحكمة وهي الأعلى في البلاد أصدرت "حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية 107 لعام 2013" الخاص بقانون تنظيم التظاهر بناء على طعون تقدم بها محامون وحقوقيون ضده.

وتنص المادة العاشرة من القانون على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو يقوم بارجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها".

وأعلنت المحكمة الدستورية في بيان لحيثيات الحكم أنها استندت في حكمها الى أن "الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفي الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية".

واستخدمت السلطات المصرية هذا القانون مرارا لقمع الكثير من التظاهرات المعارضة لها، فيما لم يكن عائقا أبدا أمام إقامة التظاهرات الداعمة للنظام. ولا يمكن الطعن بالحكم إذ إن قرارات المحكمة الدستورية نافذة ونهائية. وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان حكومته ستعيد النظر في قانون التظاهر. وأعقب ذلك بإصدار عفو عن 82 من السجناء "الشباب" المحبوسين لاسباب سياسية او اخرى تتعلق بالتعبير عن الرأي.

ولا يعني الحكم الصادر السبت الغاء العمل بالقانون برمته، حسبما أفاد مسؤولان قضائيان طالبين عدم ذكر اسميهما. في المقابل، رفضت المحكمة الطعون بعدم دستورية مواد العقوبات الواردة في القانون.

وأشار المحامي طارق العوضي، أحد المحامين الذين طعنوا بالقانون أمام المحكمة، إلى أن الحكم المتقدم يعد "انتصارا جزئيا حققنا به مكسبا سياسيا (ضد الحكومة)" مضيفا "كنا نطمح في قبول الطعن على مادتي التجريم والعقوبة وبالتالي الإفراج عن الشباب المحبوسين".

وبحسب العوضي فإن "وزارة الداخلية لم يعد لها الحق في إلغاء أي تظاهرة طالما تم الإخطار بها".

ويضمن الدستور الصادر في كانون الثاني/يناير 2014 الحقوق والحريات العامة في مصر. وتنص المادة 73 من الدستور على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الإحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون". وتنص المادة 92 من الدستور على أن "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا".

وصدر قانون التظاهر المثير للجدل في أعقاب إطاحة الجيش، بأمرة قائده السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 وما تبعها من تظاهرات لمؤيديه في عدد من مدن البلاد.

ودعت الامم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان مرارا الى إلغاء هذا القانون الذي ادى الى صدور أحكام بالسجن على مئات الناشطين الإسلاميين والعلمانيين.


 



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google




قريبا

         
                     
    اعلان نصى هنا Online Quran Classes   اعلان نصى هنا